صفحة جزء
مسألة: لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية ، وعنه يجوز ، وقال داود : يجوز أن [ ص: 166 ] يقرأ ، وقال مالك : يقرأ آيات يسيرة للتعوذ؛ لنا ما:

161 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، حدثنا البغوي ، قال حدثنا داود بن أسيد ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن . [ ص: 167 ] وقد رواه مغيرة بن عبد الرحمن ، وأبو معشر كلاهما عن موسى بن عقبة وهما وإسماعيل بن عياش كلهم ضعفاء مجروحون. قال الدارقطني:

162 - وحدثنا ابن صاعد ، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا سفيان ، عن مسعر وشعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا . قال عمرو بن مرة في عبد الله بن سلمة يعرف وينكر.

التالي السابق


الخدمات العلمية