صفحة جزء
مسألة العقيقة مستحبة ، وقال أبو حنيفة : لا تستحب . وقال داود : واجبة . ونقلها أبو بكر بن عبد العزيز ، عن أحمد لنا أربعة أحاديث .

الحديث الأول :

1378 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ أبو علي التميمي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة .

الحديث الثاني :

1379 - قال أحمد وثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة ، قال : سمعت أبي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن ، والحسين .

الحديث الثالث :

1380 – وبه قال أحمد وثنا عفان ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا قتادة ، عن ابن سيرين ، عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه الدم ، وأميطوا عنه الأذى . انفرد بإخراجه البخاري .

الحديث الرابع :

1381 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح [ ص: 164 ] ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا علي بن حجر ، أنبأ علي بن مسهر ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه . وللغويين في معنى العقيقة قولان ؛ أحدهما أنه الشاة المذبوحة سميت عقيقة ؛ لأنها تعق مذابحها أي تشق ، والثاني أنها اسم للشعر الذي يحلق على رأس المولود فهو مرتهن بأذاه حتى يحلق ، فسميت الشاة عقيقة تجوزا لأنها إنما تجب بسبب حلاق الشعر .

التالي السابق


الخدمات العلمية