كتاب البيوع 
مسألة 
بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح وعنه أنه يصح وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا على روايتين ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .   1384  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني 
أبي  ، ثنا 
يحيى بن سعيد  أخبرنا 
عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي  [ ص: 166 ] الزناد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687949نهى عن بيع الغرر . انفرد بإخراجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .   1385  - قال 
أحمد  وثنا 
أيوب بن عتبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687949نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .  1386  - قال 
أحمد ،  ثنا 
هشيم  ، قال : ثنا 
أبو بشر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك  nindex.php?page=hadith&LINKID=695866عن  nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام  ، قال : قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ، فقال : لا تبع ما ليس عندك . احتجوا بما . 
 1387  - أخبرنا به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ  ، قال : أنبأ 
أبو بكر أحمد بن محمد بن خير زاد القاضي ،  ثنا 
عبد الله بن أحمد بن موسى ،  ثنا 
داهر بن نوح ،  ثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد ،  ثنا 
وهب اليشكري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه . قال 
عمر   : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض  ، عن 
هشام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ، قال 
عمر :  وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=21357القاسم بن الحكم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، عن 
الهيثم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   : لم يرو هذه الأحاديث غير 
عمر بن إبراهيم  ويقال له 
 : الكردي .  وكان يضع الأحاديث ، وإنما يروى هذا من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، قلت : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان   : كان 
عمر الكردي  يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به لا يجوز الاحتجاج بخبره . قلت : وقد روي هذا الحديث مرسلا من وجه ضعيف . 
 1388  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12528أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . هذا مرسل 
وابن أبي مريم اسمه بكير  ، ضعفه 
أحمد  ، 
ويحيى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني   [ ص: 167 ]  .