كتاب البيوع
مسألة
بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح وعنه أنه يصح وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا على روايتين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . 1384 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
يحيى بن سعيد أخبرنا
عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي [ ص: 166 ] الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=687949نهى عن بيع الغرر . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . 1385 - قال
أحمد وثنا
أيوب بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687949نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . 1386 - قال
أحمد ، ثنا
هشيم ، قال : ثنا
أبو بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك nindex.php?page=hadith&LINKID=695866عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ، فقال : لا تبع ما ليس عندك . احتجوا بما .
1387 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، قال : أنبأ
أبو بكر أحمد بن محمد بن خير زاد القاضي ، ثنا
عبد الله بن أحمد بن موسى ، ثنا
داهر بن نوح ، ثنا
عمر بن إبراهيم بن خالد ، ثنا
وهب اليشكري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه . قال
عمر : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، عن
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ، قال
عمر : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=21357القاسم بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن
الهيثم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يرو هذه الأحاديث غير
عمر بن إبراهيم ويقال له
: الكردي . وكان يضع الأحاديث ، وإنما يروى هذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان : كان
عمر الكردي يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به لا يجوز الاحتجاج بخبره . قلت : وقد روي هذا الحديث مرسلا من وجه ضعيف .
1388 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12528أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . هذا مرسل
وابن أبي مريم اسمه بكير ، ضعفه
أحمد ،
ويحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني [ ص: 167 ] .