صفحة جزء
مسألة: إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه ، وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال ، وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وداود : لا ينقض إلا في حال الاضطجاع ، وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس؛ لنا [ ص: 168 ] :

163 - ما أخبرنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا القطيعي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن قتادة ، عن أبي العالية الرياحي ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. [ ص: 169 ] قالوا قال الدارقطني : تفرد به يزيد وهو الدالاني ، عن قتادة ولا يصح ، وقال ابن حبان : كان كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به ، وقد رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة موقوفا ، قلنا: قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطا ، وليس هذا بشيء ، وقول الدارقطني لا يصح دعوى بلا دليل ، وقد قال أحمد : يزيد لا بأس به ، ورواية من وقفه لا يمنع كونه مرفوعا ، فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث؛ احتجوا بأربعة أحاديث:

الحديث الأول:

164 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا ابن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ، حدثنا سليمان بن عمر بن خالد ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن الوضين بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، عن علي بن أبي طالب ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ . [ ص: 170 ] السه حلقة الدبر.

الحديث الثاني:

165 - وبالإسناد قال الدارقطني : وحدثنا أبو حامد محمد بن هارون ، حدثنا عيسى بن مسافر ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن عطية بن قيس الكلاعي ، عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه ، فإذا نامت العين استطلق الوكاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية