مسألة يجوز
الخيار أكثر من ثلاث لنا قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون عند شروطهم . وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثين .
1394 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا
محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ، ثنا
عبد الأعلى ، عن
محمد بن إسحاق ، قال : حدثني
محمد بن يحيى بن جنادة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678859كان جدي منقذ بن عمرو لا يدع التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : إذا بايعت فقل لا خلاف ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال . [ ص: 168 ] .
الحديث الثاني :
1395 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وحدثني
محمد بن أحمد بن الصلت ، ثنا
محمد بن خالد بن يزيد الراسبي ، ثنا
أحمد بن عبد الله بن ميسرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20427أبو علقمة الفروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
عبد الله ، قال : الخيار ثلاثة أيام . والجواب أن التقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب ؛ لأن النظر يحصل فيها غالبا ، وهذا لا يمنع من الزيادة عليها عند الحاجة ، كما قدرت حجارة الاستنجاء بثلاثة ثم لو دعت الحاجة إلى الزيادة وجب .