صفحة جزء
مسألة يجوز الخيار أكثر من ثلاث لنا قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم . وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثين .

1394 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : أنبأ أبو بكر بن بشران ، ثنا الدارقطني ، ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ، ثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن جنادة ، قال : كان جدي منقذ بن عمرو لا يدع التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : إذا بايعت فقل لا خلاف ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال . [ ص: 168 ] .

الحديث الثاني :

1395 - قال الدارقطني : وحدثني محمد بن أحمد بن الصلت ، ثنا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي ، ثنا أحمد بن عبد الله بن ميسرة ، ثنا أبو علقمة الفروي ، ثنا نافع ، عن ابن عمر عن عبد الله ، قال : الخيار ثلاثة أيام . والجواب أن التقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب ؛ لأن النظر يحصل فيها غالبا ، وهذا لا يمنع من الزيادة عليها عند الحاجة ، كما قدرت حجارة الاستنجاء بثلاثة ثم لو دعت الحاجة إلى الزيادة وجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية