صفحة جزء
مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ولا حفنة بحفنتين ، وقال أبو حنيفة : يجوز . لنا قوله عليه السلام : إلا مثلا بمثل . وقد سبق الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية