صفحة جزء
مسألة لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون ، وقال أبو حنيفة : يجوز . لنا أحاديث منها حديث عبادة : يدا بيد . وقد سبق بإسناده .

1401 - وأخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال : ثنا الفربري ، قال : ثنا البخاري ، ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أنبأ مالك ، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة . وعمر يسمع ذلك فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب والورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، [ ص: 170 ] والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . أخرجاه في الصحيحين ، وفي لفظ أخرجه البرقاني على الصحيحين : والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء .

1402 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني حبيب ، عن أبي المنهال ، قال : سمعت زيد بن أرقم ، والبراء يقولان : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية