مسألة لا يجوز
التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز . لنا أحاديث منها حديث
عبادة : يدا بيد . وقد سبق بإسناده .
1401 - وأخبرنا
عبد الأول ، قال : أنبأ
ابن المظفر ، أنبأ
ابن أعين ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=hadith&LINKID=681142عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة . وعمر يسمع ذلك فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب والورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، [ ص: 170 ] والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . أخرجاه في الصحيحين ، وفي لفظ أخرجه
البرقاني على الصحيحين : والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء .
1402 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : ثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : حدثني
حبيب ، عن
أبي المنهال ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ،
والبراء يقولان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652033نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . .