مسألة 
ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا ، فأما الجنسان فلا . 
 1403  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر بن يوسف  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  أخبره عن 
أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  nindex.php?page=hadith&LINKID=67168أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، قال  nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو   : وليس عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع  nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  البعير بالبعيرين وبالأبقرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .  1404  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين  ، قال : أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب  أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني 
أبي  ، ثنا 
يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  ، عن 
أبي رافع  nindex.php?page=hadith&LINKID=706773أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة ، فقال : أعطوه . فقالوا : لا نجد له إلا رباعيا خيارا . فقال : أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء . انفرد بإخراجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  احتجوا بأربعة أحاديث . 
الحديث الأول . 
 1405  - أخبرنا 
عبد الأول  ، أنبأ 
ابن المظفر ،  ثنا 
ابن أعين  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،  ثنا 
علي بن عبد الله ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك بن مخلد  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال : أخبرني 
عمرو بن دينار  أن 
أبا صالح الزيات  أخبره أنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=883318سمع  nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري  يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم . فقلت : له فإن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لا يقوله . فقال أبو سعيد   : سألته ، فقلت : سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله ؟ فقال : كل ذلك لا ، أقول : أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكن أخبرني أسامة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة . أخرجاه في الصحيحين . 
الحديث الثاني : 
 1406  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر  أنبأ  
[ ص: 171 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني 
أبي  ، ثنا 
عبدة ،  ثنا 
سعيد  ، عن 
قتادة  ، عن 
الحسن  ، عن 
سمرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663528بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  . 
الحديث الثالث : 
 1407  - وبالإسناد قال 
أحمد ،  ثنا 
نصر بن ناب  ، عن 
حجاج  ، عن 
أبي الزبير  ، عن 
جابر  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=694657نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد  . 
الحديث الرابع : 
 1408  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=18565الحسن بن إسماعيل ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16791الفضل بن سهل  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري  ، قال : ثنا 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=663528أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . والجواب : أما حديث أسامة فمحمول على ربا النساء في الرهونات ، وبقية الأحاديث محمولة على أن يكون النساء من الطرفين فيبيع شيئا في ذمته بشيء في ذمة الآخر .