صفحة جزء
مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة ، وقال مالك : يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا ، فأما الجنسان فلا .

1403 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، قال عبد الله بن عمرو : وليس عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبقرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

1404 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن مالك ، قال : حدثني زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة ، فقال : أعطوه . فقالوا : لا نجد له إلا رباعيا خيارا . فقال : أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء . انفرد بإخراجه مسلم احتجوا بأربعة أحاديث .

الحديث الأول .

1405 - أخبرنا عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، ثنا ابن أعين ، قال : ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا الضحاك بن مخلد ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم . فقلت : له فإن ابن عباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : سألته ، فقلت : سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله ؟ فقال : كل ذلك لا ، أقول : أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة . أخرجاه في الصحيحين .

الحديث الثاني :

1406 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر أنبأ [ ص: 171 ] عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا عبدة ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

الحديث الثالث :

1407 - وبالإسناد قال أحمد ، ثنا نصر بن ناب ، عن حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد .

الحديث الرابع :

1408 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا الحسن بن إسماعيل ، ثنا الفضل بن سهل ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : ثنا سفيان ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . والجواب : أما حديث أسامة فمحمول على ربا النساء في الرهونات ، وبقية الأحاديث محمولة على أن يكون النساء من الطرفين فيبيع شيئا في ذمته بشيء في ذمة الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية