مسألة
ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا ، فأما الجنسان فلا .
1403 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر بن يوسف ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخبره عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=67168أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : وليس عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبقرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1404 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
أبي رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=706773أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة ، فقال : أعطوه . فقالوا : لا نجد له إلا رباعيا خيارا . فقال : أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم احتجوا بأربعة أحاديث .
الحديث الأول .
1405 - أخبرنا
عبد الأول ، أنبأ
ابن المظفر ، ثنا
ابن أعين ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
علي بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك بن مخلد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
عمرو بن دينار أن
أبا صالح الزيات أخبره أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=883318سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم . فقلت : له فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : سألته ، فقلت : سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله ؟ فقال : كل ذلك لا ، أقول : أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة . أخرجاه في الصحيحين .
الحديث الثاني :
1406 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر أنبأ
[ ص: 171 ] nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
عبدة ، ثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=663528بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
الحديث الثالث :
1407 - وبالإسناد قال
أحمد ، ثنا
نصر بن ناب ، عن
حجاج ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694657نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد .
الحديث الرابع :
1408 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18565الحسن بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16791الفضل بن سهل ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، قال : ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663528أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . والجواب : أما حديث أسامة فمحمول على ربا النساء في الرهونات ، وبقية الأحاديث محمولة على أن يكون النساء من الطرفين فيبيع شيئا في ذمته بشيء في ذمة الآخر .