صفحة جزء
مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهما خلافا لمالك .

1409 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا هدبة بن خالد ، ثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، والورق بالورق إلا وزنا بوزن ، وذكر الشعير بالشعير والبر بالبر ، ولا بأس بالشعير يدا بيد والشعير أكثرهما . .

التالي السابق


الخدمات العلمية