الحديث الثالث: 
 166  - وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  ، حدثنا 
محمد بن جعفر  ، حدثنا 
يحيى بن سلام  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون  ، عن 
يعقوب  ، عن 
عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده 
nindex.php?page=hadith&LINKID=931341أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء .  [ ص: 171 ] الحديث الرابع ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  في كتاب العلل من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62931وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. هذه الأحاديث فيها مقال ، أما الأول ففيه الوضين قال 
السعدي   : هو واهي الحديث ، وقال 
أحمد   : ما كان به بأس ، وفي الثاني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12528أبو بكر بن أبي مريم  ، قال 
يحيى   : ليس بشيء ، وقال مرة: صدوق ، وفي الثالث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون  ، قال 
يحيى   : كذاب خبيث ، ليس حديثه بشيء ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي   : متروك الحديث ، وأما الرابع فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   : إنما يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  من قوله.