الحديث الثالث:
166 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، حدثنا
محمد بن جعفر ، حدثنا
يحيى بن سلام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون ، عن
يعقوب ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=931341أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء . [ ص: 171 ] الحديث الرابع ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب العلل من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=62931وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. هذه الأحاديث فيها مقال ، أما الأول ففيه الوضين قال
السعدي : هو واهي الحديث ، وقال
أحمد : ما كان به بأس ، وفي الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=12528أبو بكر بن أبي مريم ، قال
يحيى : ليس بشيء ، وقال مرة: صدوق ، وفي الثالث
nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون ، قال
يحيى : كذاب خبيث ، ليس حديثه بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث ، وأما الرابع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إنما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله.