مسألة
إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح ، وعنه يصح كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لنا ما
[ ص: 174 ] [ ص: 175 ] .
1415 - أخبرنا به
محمد بن عبد الله ، أنبأ
نصر بن الحسن ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14012ابن عمرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
أبو الطاهر ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21399قرة بن عبد الرحمن أن
عامر بن يحيى أخبره عن
حنش أنه قال : كنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد في غزاة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذ إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل .
1416 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=18764أبو هانئ الخولاني أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها حرز وذهب وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن .
1417 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وثنا
قتيبة ، قال : ثنا
ليث ، عن
أبي شجاع سعيد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ، قال : اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب وحرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا يباع حتى تفصل . انفرد بإخراج هذه الطرق مسلم .
1418 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
البغوي ، ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
سعيد بن أبي يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن
حنش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674831أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها حرز مغلفة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى نميز بينهما . فقال : إنما أردت الحجارة فقال : لا بد حتى نميز بينهما . [ ص: 176 ] فإن قيل : إنما منع من ذلك لأن الذهب كان أكبر من الثمن . ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل ، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكون ربا . قلنا : إنما احتجاجنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع صحة البيع ومد البيع إلى غاية هي التمييز والتفضيل لا لعلة زيادة الثمن ، فإن قالوا قد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة ورويتم اثنا عشر . قلنا : يحتمل أن تكون قصتين .