مسألة لا يجوز
بيع اللحم بالحيوان المأكول ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .
1419 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب بن المبارك ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، قال : أنبأ
أبو علي بن شاذان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=935676نهى عن بيع اللحم بالحيوان . فإن قالوا : هو مرسل . قلنا : المراسيل عندنا حجة . وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى .
1420 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
محمد بن حبيش الناقد ، ثنا
أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ، ثنا
يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ، ثنا
يزيد بن مروان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=38387نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به
يزيد بن مروان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه ، وصوابه ما في الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسلا . قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : يزيد بن مروان كذاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان : يروى الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال .