صفحة جزء
مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار ، وقال أبو حنيفة : يجوز . وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .

1419 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، قال : أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان . فإن قالوا : هو مرسل . قلنا : المراسيل عندنا حجة . وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى .

1420 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن حبيش الناقد ، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ، ثنا يزيد بن مروان ، ثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان . قال الدارقطني : تفرد به يزيد بن مروان ، عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه ، وصوابه ما في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا . قلت : قال يحيى بن معين : يزيد بن مروان كذاب . وقال أبو حاتم بن حبان : يروى الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية