صفحة جزء
مسائل الثمار

مسألة إذا باع نخلا عليها طلع غير موبر فالثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، وقال أبو حنيفة : هي للبائع [ ص: 178 ] .

1426 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع . أخرجاه في الصحيحين ، وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية