مسائل الثمار
مسألة
إذا باع نخلا عليها طلع غير موبر فالثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي للبائع
[ ص: 178 ] .
1426 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
أبو بكر بن مالك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685169من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع . أخرجاه في الصحيحين ، وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير .