صفحة جزء
مسألة لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، ويؤمر بالقطع .

1427 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا حسن بن موسى ، ثنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب . أخرجاه في الصحيحين .

1428 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، قال : ثنا الترمذي ، قال : ثنا أحمد بن منيع ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبلة حتى تبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري .

1429 - قال الترمذي وثنا الحسن بن علي الخلال ، ثنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد . قال الترمذي : الأول حديث صحيح ، وحديث أنس لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية