صفحة جزء
مسألة

يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى والحنطة في سنبلها وكذلك الجوز واللوز ، وقال الشافعي : لا يجوز . لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الحب حتى يشتد وهذا قد اشتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية