صفحة جزء
مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع ، وما دون الثلث من ضمان المشتري ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : جميع ذلك من ضمان المشتري ، لنا ما .

1430 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ الحسن بن علي ، قال : أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا [ ص: 179 ] عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق المكي ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح .

1431 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الغافر بن محمد ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا بشر بن الحكم ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح . قال مسلم : وثنا أبو الطاهر ، قال : أنبأ ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق . انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية