مسألة
ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع ، وما دون الثلث من ضمان المشتري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : جميع ذلك من ضمان المشتري ، لنا ما .
1430 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
[ ص: 179 ] nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18761حميد الأعرج ، عن
سليمان بن عتيق المكي ، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=674853أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح . 1431 - أخبرنا
محمد بن عبد الله ، أنبأ
نصر بن الحسن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14012ابن عمرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15532بشر بن الحكم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18761حميد الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19493سليمان بن عتيق ، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=659917أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وثنا
أبو الطاهر ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=659913أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق . انفرد بإخراج الطرق الثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .