مسألة
يجوز
بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض ، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس على وجهين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز .
1432 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21919محمد بن مصعب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701444رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غير ذلك . 1433 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=701514أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا . الطريقان في الصحيحين .
طريق ثالث :
1334 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15972سريج بن يونس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701440رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا .
طريق رابع :
1435 - قال
أحمد : وثنا
سفيان ، عن
يحيى بن سعيد عن نسير بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19524سهل بن أبي حثمة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696355نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة ، ورخص في العرايا أن [ ص: 180 ] تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا . أخرجاه في الصحيحين .
طريق خامس :
1436 - قال
أحمد : وثنا
عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=670726أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق . أخرجاه في الصحيحين .