صفحة جزء
مسألة

يجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض ، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس على وجهين ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

1432 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، قال : أنبأ أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا محمد بن مصعب ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غير ذلك .

1433 - قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون ، أنبأ يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا . الطريقان في الصحيحين .

طريق ثالث :

1334 - قال أحمد : وثنا سريج بن يونس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا .

طريق رابع :

1435 - قال أحمد : وثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد عن نسير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة ، ورخص في العرايا أن [ ص: 180 ] تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا . أخرجاه في الصحيحين .

طريق خامس :

1436 - قال أحمد : وثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق . أخرجاه في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية