صفحة جزء
فصل

ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق ، وقال الشافعي : يجوز في خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد . لنا الحديث المتقدم ، وهو وارد فيما دون خمسة أوسق بعين وفي الخمسة مشكوك فوجب أن يسقط المشكوك .

التالي السابق


الخدمات العلمية