مسائل القبض
مسألة يجوز
للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وافقنا في العقار . لنا ما .
1437 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأ
أبو بكر بن مالك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686984كنت أتبع الإبل بالبقيع ، وأتبع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأتبع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال : إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع . احتجوا بثلاثة أحاديث .
الحديث الأول :
1438 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
سفيان ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض الطعام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . أخرجاه في الصحيحين
[ ص: 181 ] الحديث الثاني :
1439 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13715حسن بن موسى ، ثنا
شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن
عبد الله بن عصمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67130قلت : يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي منها ؟ قال : يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه .
الحديث الثالث :
1440 - قال
أحمد وثنا
يعقوب ، ثنا
أبي ، عن
أبي إسحاق ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16529عبيد بن حنين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701524قدم رجل من أهل الشام بزيت وساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه فقام إلي رجل فأربحني فيه حتى أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليها فأخذ رجل يتداعى من خلفي فالتفت إليه فإذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فأمسكت يدي . وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز .