صفحة جزء
مسائل القبض

مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز . إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار . لنا ما .

1437 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال : أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : كنت أتبع الإبل بالبقيع ، وأتبع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأتبع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال : إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع . احتجوا بثلاثة أحاديث .

الحديث الأول :

1438 - أخبرنا به ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، قال : سمعت ابن عباس يقول : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض الطعام . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . أخرجاه في الصحيحين [ ص: 181 ] الحديث الثاني :

1439 - قال أحمد : وثنا حسن بن موسى ، ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي منها ؟ قال : يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه .

الحديث الثالث :

1440 - قال أحمد وثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، قال : حدثني أبو الزناد ، عن عبيد بن حنين ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قدم رجل من أهل الشام بزيت وساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه فقام إلي رجل فأربحني فيه حتى أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليها فأخذ رجل يتداعى من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فأمسكت يدي . وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز .

التالي السابق


الخدمات العلمية