مسألة
التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . 1441 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
يحيى بن سعيد ، ثنا
عبد الله ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685255كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه . 1442 - قال
أحمد وثنا
عفان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني
عبد الله بن دينار ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670783من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه . الطريقان في الصحيحين وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضا .