صفحة جزء
مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفة .

1441 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبد الله ، قال : ثنا نافع ، عن عبد الله ، قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه .

1442 - قال أحمد وثنا عفان ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرني عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه . الطريقان في الصحيحين وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية