صفحة جزء
مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري ، وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوه .

1443 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى ، عن ابن أبي ذئب ، قال : حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخراج بالضمان .

1444 - قال أحمد وثنا إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن [ ص: 182 ] عروة ، عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع : غلته عندي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان . قال أبو عبيد : معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له الغلة طيبة ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامنا للعبد إن مات فات من مال المشتري لأنه في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية