مسألة إذا
تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هو من ضمان البائع وعن
أحمد نحوه .
1443 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، قال : حدثني
مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663576الخراج بالضمان . 1444 - قال
أحمد وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17950إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن [ ص: 182 ] عروة ، عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=704218أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع : غلته عندي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان . قال
أبو عبيد : معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له الغلة طيبة ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامنا للعبد إن مات فات من مال المشتري لأنه في يده .