مسألة
شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح ، وهل يبطل العقد أم لا مبني على
[ ص: 183 ] الشروط الفاسدة هل يبطل العقد على روايتين ، وعنه أنه تصح البراءة من العيوب التي يعلمها ويدلسها ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح بكل حال . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقول ثالث إن كان العيب ظاهرا لم يصح وإن كان باطنا صح .
1449 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
ابن شماسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697654المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها . 1450 - قال
أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي ، قال : ثنا
أبو سباع ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696284اشتريت ناقة فلما خرجت بها أدركنا nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع وهو يجر رداءه فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ فقلت ، نعم . قال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : بل أردت عليها بالحج . قال : فإن بخفها ثقبا . فقال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه .