صفحة جزء
مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح ، وهل يبطل العقد أم لا مبني على [ ص: 183 ] الشروط الفاسدة هل يبطل العقد على روايتين ، وعنه أنه تصح البراءة من العيوب التي يعلمها ويدلسها ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : يصح بكل حال . وعن الشافعي كقولنا وقول أبي حنيفة ، وقول ثالث إن كان العيب ظاهرا لم يصح وإن كان باطنا صح .

1449 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى بن إسحاق ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها .

1450 - قال أحمد ، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازي ، قال : ثنا أبو سباع ، قال : اشتريت ناقة فلما خرجت بها أدركنا واثلة بن الأسقع وهو يجر رداءه فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ فقلت ، نعم . قال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : بل أردت عليها بالحج . قال : فإن بخفها ثقبا . فقال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية