مسألة
العبد لا يملك إذا ملك وعنه يملك كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، ونحن نستدل بقول الله تعالى
لا يقدر على شيء احتجوا بحديثين .
الحديث الأول :
1451 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018القطيعي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685169من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع . أخرجاه في الصحيحين .
الحديث الثاني :
1452 - أنبأنا
أبو غالب الماوردي ، قال : ثنا
أبو علي التستري ، أنبأ
أبو عمر القاسمي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن [ ص: 184 ] وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675372من باع عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد . والجواب أما الحديث الأول فإنه أضافه إليه إضافة محل كقولهم : السرج للدابة . والجواب عن الثاني قال
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16519 : عبيد الله بن أبي جعفر ليس بالقوي في الحديث .