صفحة جزء
مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت [ ص: 185 ] قد تلفت تحالفا أيضا ويفسخ البيع ويرجع على المشتري بالقيمة ، وعنه القول قول المشتري ولا يتحالفان ، وبه قال أبو حنيفة وعن مالك كالروايتين .

1455 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني محمد بن إدريس الشافعي ، أنبأ سعيد بن سالم ، قال : أنبأ ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير ، قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

1456 - قال عبد الله وقرأت على أبي وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان .

1457 - أخبرنا الكروخي ، قال : أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، ثنا أبو عيسى ، قال : ثنا قتيبة ، ثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عون ابن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار .

1458 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : أنبأ أبو بكر بن بشران ، قال : ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني ، قال : ثنا أحمد بن إبراهيم الدمشقي ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا ابن عياش ، ثنا موسى بن عقبة ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول ما قال البائع أم يترادان البيع .

1459 - قال الدارقطني : وثنا البغوي ، أنبأ عثمان بن أبي شيبة ، أنبأ هشيم ، أنبأ ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة واختلفا في الثمن فقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف . فقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هات . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . فقال الأشعث : أرى أن يرد البيع [ ص: 186 ] .

1460 - قال الدارقطني : وثنا ابن صاعد ، قال : ثنا محمد بن الهيثم القاضي ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ، وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .

1461 - قال الدارقطني وثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار ، قال : ثنا عمي ، قال : ثنا الحسن بن عمارة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري .

1462 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ثنا ابن مسعدة ، قال : أنبأ حمزة بن يوسف ، قال : ثنا أبو أحمد بن عدي ، ثنا علي بن سعيد ، ثنا إبراهيم بن مجشر ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن سعيد بن المرزبان ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع . في هذه الأحاديث مقال فإنها مراسيل وضعاف . أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ولا عون بن عبد الله ، وابن عياش ، ومحمد بن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة ، وابن المرزبان كلهم ضعاف ، قال يحيى : المزربان ليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية