صفحة جزء
مسألة لا يجوز بيع الصوف على الظهر ، وعنه يجوز كقول مالك .

1474 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا علي بن شعيب ، ثنا يعقوب الحضرمي ، قال : حدثني عمرو بن فروخ عن خبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها .

التالي السابق


الخدمات العلمية