صفحة جزء
مسألة لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا وقال أكثرهم : يصح .

1477 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنت الخمر على عشرة أوجه ، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها . وقد احتج أصحابنا بحديث لا أصل له وهو ما .

1478 - أنبأنا به محمد بن أبي طاهر البزار ، قال : أنبأنا الحسن بن علي الجوهري ، عن أبي الحسن الدارقطني ، عن أبي حاتم بن حبان الحافظ ، أنبأ محمد بن عبد الله بن الجنيد ، ثنا عبد الكريم بن عبد الله ، ثنا الحسن بن مسلم التاجر ، عن الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقدم على النار على بصيرة قال أبو حاتم بن حبان : لا أصل لهذا الحديث من حديث حسين بن واقد ، فينبغي أن يعدل الحسين عن سنن العدول لروايته هذا الخبر المنكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية