مسألة لا يصح
بيع العنب ممن يتخذه خمرا وقال أكثرهم : يصح .
1477 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20122عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن
أبي طعمة مولاهم وعن
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679884لعنت الخمر على عشرة أوجه ، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها . وقد احتج أصحابنا بحديث لا أصل له وهو ما .
1478 - أنبأنا به
محمد بن أبي طاهر البزار ، قال : أنبأنا
الحسن بن علي الجوهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبي الحسن الدارقطني ، عن
أبي حاتم بن حبان الحافظ ، أنبأ
محمد بن عبد الله بن الجنيد ، ثنا
عبد الكريم بن عبد الله ، ثنا
الحسن بن مسلم التاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=911304من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقدم على النار على بصيرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان : لا أصل لهذا الحديث من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد ، فينبغي أن يعدل
الحسين عن سنن العدول لروايته هذا الخبر المنكر .