صفحة جزء
مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما ، وقال أبو حنيفة : يجوز .

1479 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال : أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا معمر عن الزهري أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . أخرجاه في الصحيحين .

1480 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا محمد بن يوسف ، ثنا السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي . قال الترمذي : هذا حديث صحيح [ ص: 190 ] .

1481 - قال أحمد : وثنا وكيع ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الكريم الجزري ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر .

1482 - قال أحمد وثنا عبد الجبار بن محمد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثمن الكلب خبيث ، وإذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا .

1483 - قال أحمد وثنا إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ونهى عن ثمن السنور .

1484 - قال أحمد : وثنا هاشم ، قال : ثنا عيسى بن المسيب ، قال : ثنا أبو زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم ، فقالوا : رسول الله يأتي دار فلان ، ولا يأتي دارنا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأن في داركم كلبا . قالوا : فإن في دارهم سنورا ، فقال : إن السنور سبع . احتجوا بحديثين .

الحديث الأول :

1485 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم ، ثنا محمد بن مصعب الصغاني ، ثنا نافع بن عمر ، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث كلهن سحت ؛ كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري .

طريق آخر :

1486 - قال الدارقطني : وثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، ثنا ابن سلمة ، قال : ثنا ابن المثنى ، عن عطاء ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ثلاث كلهن سحت ؛ كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت .

الحديث الثاني :

1487 - وبالإسناد قال جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدارقطني ، وثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا إسحاق بن الجراح ، قال : ثنا الهيثم بن جميل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد [ ص: 191 ] - الطريق الثاني :

1488 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم .

الطريق الثالث :

1489 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ ابن المذهب ، أنبأ ابن مالك ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم . والجواب أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصح ، أما الأول ففيه الوليد بن عبيد الله ، وقد ضعفه الدارقطني وفي الطريق الثاني المثنى بن الصباح ، قال أحمد ، والرازي : لا يساوي شيئا هو مضطرب الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء ، وأما حديث جابر فقال الدارقطني : في الطريق الأول رواه سويد بن عمرو ، عن حماد بن سلمة موقوفا على جابر ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح ، وأما الطريق الثاني والثالث ففيهما الحسن بن أبي جعفر وهو الحفري ، قال يحيى : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية