مسألة لا يجوز
بيع الكلب وإن كان معلما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز .
1479 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأ
أبو بكر بن مالك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع
أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652083نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . أخرجاه في الصحيحين .
1480 - قال
أحمد : وثنا
يحيى بن سعيد ، قال : ثنا
محمد بن يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697467شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح
[ ص: 190 ] .
1481 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682835نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر . 1482 - قال
أحمد وثنا
عبد الجبار بن محمد ، ثنا
عبيد الله بن عمر ، عن
عبد الكريم ، عن
قيس بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683227ثمن الكلب خبيث ، وإذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا . 1483 - قال
أحمد وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17950إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=694970نهى عن ثمن الكلب ، ونهى عن ثمن السنور . 1484 - قال
أحمد : وثنا
هاشم ، قال : ثنا
عيسى بن المسيب ، قال : ثنا
أبو زرعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688837كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم ، فقالوا : رسول الله يأتي دار فلان ، ولا يأتي دارنا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأن في داركم كلبا . قالوا : فإن في دارهم سنورا ، فقال : إن السنور سبع . احتجوا بحديثين .
الحديث الأول :
1485 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا
عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني
محمد بن عمر بن أبي مسلم ، ثنا
محمد بن مصعب الصغاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر ، عن
الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67183ثلاث كلهن سحت ؛ كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري .
طريق آخر :
1486 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18561الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744ابن سلمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، عن
عطاء ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914107ثلاث كلهن سحت ؛ كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت .
الحديث الثاني :
1487 - وبالإسناد قال
جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17932إسحاق بن الجراح ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670850نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد [ ص: 191 ] - الطريق الثاني :
1488 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
الحسين بن إسماعيل ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18560الحسن بن أبي جعفر ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694736نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم .
الطريق الثالث :
1489 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17797ابن مالك ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد حدثني
أبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18560الحسن بن أبي جعفر ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694736نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم . والجواب أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصح ، أما الأول ففيه
الوليد بن عبيد الله ، وقد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي الطريق الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=21557المثنى بن الصباح ، قال
أحمد ،
والرازي : لا يساوي شيئا هو مضطرب الحديث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث . وقال
يحيى : ليس بشيء ، وأما حديث
جابر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : في الطريق الأول رواه
nindex.php?page=showalam&ids=19547سويد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة موقوفا على
جابر ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح ، وأما الطريق الثاني والثالث ففيهما
الحسن بن أبي جعفر وهو الحفري ، قال
يحيى : ليس بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث .