صفحة جزء
مسألة بيع الحاضر للبادي باطل بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ، ويكون الحاضر قصد التاجر .

1490 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ ابن المذهب ، قال : أنبأ ابن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية