صفحة جزء
مسألة : لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل ، وقال مالك : يجوز .

1497 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ أبو علي بن المذهب ، قال : أخبرنا أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا إسماعيل ، ثنا علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل . انفرد بإخراجه البخاري احتجوا بما .

1498 - أخبرنا به عبد الملك ، قال : أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا عبدة بن عبد الله البصري ، ثنا يحيى بن آدم ، عن إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فيكرم فرخص له في الكرامة . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد .

التالي السابق


الخدمات العلمية