صفحة جزء
مسائل القرض

مسألة : يجوز قرض الحيوان والثياب وبه قال مالك ، والشافعي وزادا فقالا : ويجوز قرض الإماء والعبيد ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك .

1499 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال : ثنا [ ص: 194 ] عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال : حدثني سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه . فقال : أعطوه . فقال : أوفيتني أوفى الله لك . فقال : خيار الناس أحسنهم قضاء . أخرجاه في الصحيحين .

1500 - أخبرنا الكروخي ، أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ الجراحي ، قال : ثنا المحبوبي ، ثنا الترمذي ، قال : ثنا أبو كريب ، عن علي بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه خيرا من سنه ، وقال : خياركم أحسنكم قضاء .

1501 - قال الترمذي : وثنا عبد بن حميد ، قال : ثنا روح بن عبادة ، ثنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع ، قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية