صفحة جزء
مسألة ويجوز قرض الخبز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرضه . لنا ما .

1502 - أخبرنا به محمد بن عبد الباقي ، أنبأ الجوهري ، أنبأ أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : ثنا الزبير بن بكار ، قال : حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت : حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخميرة والخبز نقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل فقال : ليس بذلك بأس ، إنما هو أمر موافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل .

1503 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : أنبأ أبو القاسم الإسماعيلي ، أنبأ حمزة السهمي ، ثنا ابن عدي ، ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ، قال : ثنا ابن مصفى ، ثنا بقية عن سعد بن يزيد ، عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز فقال : سبحان الله هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاء ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية