مسألة ويجوز
قرض الخبز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز قرضه . لنا ما .
1502 - أخبرنا به
محمد بن عبد الباقي ، أنبأ
الجوهري ، أنبأ
أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، ثنا
أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، قال : حدثتني
أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت : حدثتني
صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخميرة والخبز نقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل فقال : ليس بذلك بأس ، إنما هو أمر موافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل . 1503 - أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال : أنبأ
أبو القاسم الإسماعيلي ، أنبأ
حمزة السهمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، ثنا
عبد الله بن محمد بن مسلم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17025ابن مصفى ، ثنا
بقية عن سعد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان nindex.php?page=hadith&LINKID=935831عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز فقال : سبحان الله هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاء ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك .