مسألة
لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز ما لم يشترط ذلك وعن
أحمد مثله
[ ص: 195 ] .
1504 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
عتبة بن حميد الضبي ، عن
يزيد بن أبي يحيى ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910812سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فقلت : يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك . 1505 - قال
سعيد : وثنا
سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال له : إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما فأهدى إلي سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما ، فقال : خذ منه سبعة دراهم .