صفحة جزء
مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك ، وقال الشافعي : يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثله [ ص: 195 ] .

1504 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، قال : أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد الضبي ، عن يزيد بن أبي يحيى ، قال : سألت أنس بن مالك فقلت : يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك .

1505 - قال سعيد : وثنا سفيان ، ثنا عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما فأهدى إلي سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما ، فقال : خذ منه سبعة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية