صفحة جزء
مسائل السلم

مسألة يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محليه ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

1506 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر [ ص: 196 ] العام فالعام ، وربما قال : عامين أو ثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . أخرجاه في الصحيحين .

1507 - قال أحمد : وثنا هشيم ، قال : أنبأ أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم ، قال : أرسلني ابن شداد ، وأبو بردة فقالا : انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له : إن عبد الله بن شداد ، وأبا بردة يقرئانك السلام ، ويقولان : هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزيت ؟ قال : نعم ، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت . فقلت : عند من كان له زرع أو عند من لم يكن له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك . فقالا : انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى ، فاسأله فانطلق فسأله فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية