صفحة جزء
مسألة يصح السلم في الحيوان ، وقال أبو حنيفة : لا يصح لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير بالبعيرين بالأبقرة إلى خروج المصدق وقد سبق هذا بإسناده .

1508 - وأخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، قال : أنبأ القطيعي ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا حسين بن محمد ، ثنا جرير بن حازم ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم بن جبير ، عن عمرو بن الحريش ، قال : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم ، إنما نتبايع بالإبل والغنم إلى أجل ، فما ترى في ذلك فقال : على الخبير سقطت ، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشتر لنا إبلا بقلانص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم . فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلانص حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة . احتجوا بما .

1509 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي ، ثنا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا عبد الملك الذماري ، عن سفيان الثوري ، قال : حدثني معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان . قال أبو زرعة : عبد الملك الذماري منكر الحديث . وقال الرازي : ليس بقوي . ووثقه الفلاس ، وأما إسحاق بن إبراهيم فمجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية