مسألة
إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز .
1510 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
ابن صاعد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ،
وإبراهيم بن سعيد الجوهري ،
وعلي بن الحسين الدرهمي ،
وأبو سعيد الأشج واللفظ
لعلي قالوا : ثنا
أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19127زياد بن خيثمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19252سعد الطائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35491من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره . ، وقال
إبراهيم بن سعد : ولا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأسماله .