صفحة جزء
مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه ، وقال الشافعي : يجوز .

1510 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا الدارقطني ، ثنا ابن صاعد ، ثنا الحسن بن عرفة ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وعلي بن الحسين الدرهمي ، وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا : ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره . ، وقال إبراهيم بن سعد : ولا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأسماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية