صفحة جزء
مسألة: خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش ، وقال مالك ، والشافعي : لا ينقض ، وقال أبو حنيفة : في القيء كقولنا ، وفي الدود كقولهم ، وفي [ ص: 186 ] سائر الأشياء ينقض بكل حال ، لنا عشرة أحاديث الأول:

193 - أخبرنا الكروخي ، قال أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا أنبأنا الجراحي ، قال حدثنا المحبوبي ، حدثنا الترمذي ، قال حدثنا هناد ، حدثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ قال: لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، [ ص: 187 ] وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجاه .

قالوا: قال اللالكائي : قوله فتوضئي لكل صلاة ، من قول عروة ، وهكذا أخرج في الصحيحين . قال هشام : ثم قال أبي: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ، قلنا: قد ذكره الترمذي كما رويناه وحكم بصحته ، ثم لا يمكن أن يقول هذا عروة من قبل نفسه ، إذ لو قاله هو لكان لفظه : ثم تتوضأ لكل صلاة ، فلما قال: توضئي ، شاكل ما قبله.

الحديث الثاني:

194 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا [ ص: 188 ] عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال حدثني أبي ، عن حسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال حدثني الأوزاعي ، عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي الدرداء : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له ، فقال: صدق ، أنا صببت له وضوءه . قالوا: قد اضطربوا في هذا الحديث ، فرواه معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعيش ، عن خالد بن معدان ، عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي ، فالجواب أن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره ، قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال: حسين المعلم يجوده ، وقال الترمذي : حديث حسن ، أصح شيء في هذا الباب.

الحديث الثالث:

195 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، قال حدثنا البغوي : أن داود بن رشيد حدثهم ، قال حدثنا إسماعيل بن عياش ، قال حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه ، وعن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف منها فليتوضأ ، ثم ليبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم. قالوا قال الدارقطني : الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وأما حديثه عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فقال أبو حاتم الرازي : ليس بشيء ، وإنما يرويه ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: قد قال يحيى بن معين : إسماعيل بن عياش ثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، والمرسل عندنا حجة [ ص: 189 ] .

الحديث الرابع:

196 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا الحسن بن علي الرزاز ، أنبأنا محمد بن الفضل عن أبيه ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء ، إلا أن يكون دما سائلا .قالوا: قد رواه حجاج بن نصير ، عن محمد بن الفضل بن عطية ، قال أحمد : حديثه ليس بشيء ، حديثه حديث أهل الكذب ، وقال يحيى : كان كذابا ، وقال الفلاس ، والنسائي : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار.

الحديث الخامس:

197 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، حدثنا أحمد بن سلمان ، قال قرئ على أحمد بن ملاعب وأنا أسمع ، حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا أبو بكر الداهري ، عن حجاج ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ ، وليبن على صلاته . وفي لفظ آخر : إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليجئ فليبن على ما مضى . هذا لا يثبت ، قال أحمد : أبو بكر الداهري يروي أحاديث مناكير ليس هو بشيء ، وقال يحيى وعلي: ليس بشيء ، وقال السعدي : كذاب مصرح ، وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية