صفحة جزء
[ ص: 200 ] مسألة: ليس للراهن أن ينتفع بالرهن ، وقال الشافعي : له ذلك ، واحتج بما سبق ، وقد بينا أن ذلك للمرتهن.

التالي السابق


الخدمات العلمية