مسألة:
حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة ، وفي الجارية السابعة عشرة.
1529 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
يحيى ، عن
عبيد الله ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=685277عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه ، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. أخرجاه .