صفحة جزء
مسألة: حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة ، وقال أبو حنيفة : في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة ، وفي الجارية السابعة عشرة.

1529 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه ، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. أخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية