مسألة:
يحجر على المبذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحجر عليه. لنا حديث
معاذ وقد سبق. احتجوا بما:
1530 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
عبد الوهاب ، أنبأ
سعيد ، عن
قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=663541عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف ، وكان يبايع ، وأهله أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله ، احجر عليه ، فدعاه نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن البيع ، فقال: يا رسول الله ، لا أصبر عن البيع ، فقال: إذا بايعت فقل: ولا خلابة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب : هذا الرجل هو
جبار بن منقذ بن عمرو ، أو والده
منقذ . وجواب هذا الحديث أن يقال: إنهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم ، وإنما علمه ما يدفع به الغبن ، ولم يكن مبذرا للمال في المعاصي باختياره كالسفيه المبذر.