صفحة جزء
مسائل الضمان

مسألة: يصح ضمان دين الميت ، وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف وفاء.

1532 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا حماد بن مسعدة ، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع ، قال: كنت جالسا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بجنازة فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: فصلى عليه. قال: ثم أتي بأخرى فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: نعم ثلاثة دنانير ، فقال بأصبعه ثلاث كيات ، ثم أتي بالثالثة فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم ، فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله ، قال: فصلى عليه. انفرد بإخراجه البخاري.

1533 - قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون ، أنبأ محمد بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بجنازة ليصلي عليها ، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران ، قال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1534 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، قال: أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة [ ص: 205 ] عن جابر ، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بميت فسأل هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران ، فقال: صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه.

1535 - قال أحمد : وثنا عبد الصمد ، ثنا زائدة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا: نصلي عليه فخطا خطوة ، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران ، فانصرف فتحملهما أبو قتادة ، فأتيناه فقال أبو قتادة : الديناران علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم ، فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس ، قال: فعاد إليه من الغد ، فقال: قد قضيتهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده.

1536 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن العباس الفارسي ، ثنا محمد بن العباس بن معاوية السكوني ، ثنا الربيع بن روح ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عطاء بن عجلان ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي -عليه السلام- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ، ويسأل عن دينه ، فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه ، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه ، فأتي بجنازة ، فلما قام أبو بكر سأل أصحابه فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: ديناران ، فعدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: صلوا على صاحبكم ، فقال علي -عليه السلام- : هما علي برئ منهما ، فتقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى عليه ، ثم قال لعلي : جزاك الله خيرا ، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك ، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه ، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة ، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة ، أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية