صفحة جزء
مسألة: إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة فلم يسلمه عند المحل مع بقائه ضمن ما عليه. وقال أكثرهم: لا يضمن لنا ما.

1537 - أخبرنا به الكروخي ، أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، ثنا هناد ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. [ ص: 206 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية