مسألة: 
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم: تصح ، ويجبر على إحضاره. 
 1538  - أنبأنا 
زاهر بن طاهر  ، قال: أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي  ، قال: ثنا 
أبو سعيد الماليني  ، قال: ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي  ، قال: ثنا 
أحمد بن محمد بن عنبسة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=21471كثير بن عبيد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية  ، عن 
عمر الدمشقي  ، قال: حدثني 
عمر بن شعيب  عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31033لا كفالة في حد  . هذا الحديث تفرد به 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية  ، عن 
أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي  ، وهو من مشايخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية  المجهولين ، ورواياته منكرة .