صفحة جزء
مسألة: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم: تصح ، ويجبر على إحضاره.

1538 - أنبأنا زاهر بن طاهر ، قال: أنبأ أبو بكر البيهقي ، قال: ثنا أبو سعيد الماليني ، قال: ثنا أبو أحمد بن عدي ، قال: ثنا أحمد بن محمد بن عنبسة ، ثنا كثير بن عبيد ، ثنا بقية ، عن عمر الدمشقي ، قال: حدثني عمر بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا كفالة في حد . هذا الحديث تفرد به بقية ، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ، وهو من مشايخ بقية المجهولين ، ورواياته منكرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية