مسألة:
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم: تصح ، ويجبر على إحضاره.
1538 - أنبأنا
زاهر بن طاهر ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي ، قال: ثنا
أبو سعيد الماليني ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، قال: ثنا
أحمد بن محمد بن عنبسة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21471كثير بن عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن
عمر الدمشقي ، قال: حدثني
عمر بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31033لا كفالة في حد . هذا الحديث تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن
أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ، وهو من مشايخ
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية المجهولين ، ورواياته منكرة .