صفحة جزء
مسألة: إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها ، وكذلك إذا قتل له خنزيرا ، وقال أبو حنيفة ومالك : يضمن.

1539 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر ، قال: ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، ثنا معاوية بن صالح ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وحرم ثمنها ، وحرم الخنزير وثمنه وقد ذكرنا في مسألة بيع السرجين النجس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وأنه قال: لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه . وذكرنا في مسألة بيع الكلب من حديث ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الخمر . [ ص: 207 ]

1540 - وقد أخبرنا به بلفظ آخر ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ، ثنا أبو فروة يزيد بن محمد حدثني أبي ، ثنا معقل بن عبيد الله ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ثمن الخمر حرام . فإن قالوا: فقد قال عمر : ولوهم ببيعها. قلنا: معناه اتركوهم وما يفعلونه بها.

التالي السابق


الخدمات العلمية