مسألة:
إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها ، وكذلك إذا قتل له خنزيرا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يضمن.
1539 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، قال: ثنا
محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ثنا
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20570عبد الوهاب بن بخت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674947إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وحرم ثمنها ، وحرم الخنزير وثمنه وقد ذكرنا في مسألة
بيع السرجين النجس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683654إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وأنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503791لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه . وذكرنا في مسألة
بيع الكلب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683948عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الخمر .
[ ص: 207 ] 1540 - وقد أخبرنا به بلفظ آخر
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
أحمد بن محمد بن إبراهيم ، ثنا
أبو فروة يزيد بن محمد حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله ، عن
عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21432قيس بن حبتر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887531ثمن الخمر حرام . فإن قالوا: فقد قال
عمر : ولوهم ببيعها. قلنا: معناه اتركوهم وما يفعلونه بها.