صفحة جزء
مسألة: دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد ، فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز. وقال الشافعي : لا يجوز جميع ذلك. لنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هدية بريرة ، وأجاب دعوة العبد.

1542 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا ، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هو عليها صدقة ، ولكم هدية.

1543 - أخبرنا يحيى بن علي المدبر ، أنبأ أحمد بن محمد السمناني أنبأ [ ص: 208 ] أبو طاهر محمد بن علي الأنباري ، ثنا عثمان بن محمد السمرقندي ، ثنا محمد بن عبد الحكم ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا مسلم الأعور ، قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعود المرضى ، ويأتي دعوة المملوك .

التالي السابق


الخدمات العلمية